الشيخ محمد باقر الإيرواني
133
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
بقاعدة ليس الحرام الا ما حرّم اللّه في كتابه ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك عند البحث عن حرمة السباع - فتبقى صحيحة علي بن جعفر بلا معارض ويلزم الاخذ بمضمونها والحكم بالحرمة . وبهذا اتضح ان الحكم بالحرمة هو المناسب على تقديرين ، والحكم بالحلية هو المناسب على تقدير واحد . 9 - واما الخلاف في اللقلق فليس لاختلاف النصوص فيه - فإنه لا نص فيه بالخصوص - بل للاختلاف في تحقق ضوابط التحريم السابقة فيه وعدمه . وقد قيل بوجود احدى العلامات الثلاث السابقة فيه فيلزم الحكم بحليته . وهذا وجيه إذا لم يثبت ان صفيفه أكثر ، اما إذا ثبت ذلك - كما ادعي - فالمناسب الحكم بالحرمة ولا ينفع وجود احدى الثلاث السابقة فيه لما تقدم . 4 - ما يحرم من الحيوان المذبوح إذا ذبح الحيوان الذي يحل اكله لم يجز تناول جملة من الأشياء منه هي : الدم ، الخصيتان ، القضيب ، المثانة ، الغدد « 1 » ، الطحال ، المرارة . وزاد المشهور أشياء أخرى ، كالفرج ، والمشيمة « 2 » ، وخرزة الدماغ « 3 » ،
--> ( 1 ) هي أجسام مدورة تشبه البندق . ( 2 ) وهي موضع الولد . ( 3 ) هي حبة بقدر الحمصة موجودة في وسط الدماغ .